جميع التشريعات

مرسوم رقم 10026 10/07/1962

تصديق النظام الخاص الموضوع للعقارات التي تزيد مساحتها عن ثمانية الاف متر مربع ضمن نطاق بلدية بعبدا

النوع
مرسوم
الرقم
10026
التاريخ
10/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1962, ص. 1228-1229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10026 تاريخ 10/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9 حزيران 1958, يصدق النظام الخاص الموضوع للعقارات التي تزيد مساحتها عن ثمانية الاف متر مربع ضمن نطاق بلدية بعبدا وفقا لما يلي: الفرز والضم:

المساحة الدنيا للقطع : 8000 ثمانية الاف مترا الطول الادنى للواجهات : 60 مترا العمق الادنى : 80 مترا البناء:

الرجوع الادنى عن التخطيط : 15 مترا الرجوع الادنى عن بقية الحدود: 15 مترا المسافة الدنيا بين الابنية في القطعة الواحدة: (مدى وقوع النظر ) 20 مترا. ارتفاع البناء: بمقتضى ان لا يزيد ارتفاع الابنية المشادة في هذه العقارات من سعة الطريق يزاد عليها التراجع عدد الطوابق: حر, ويطبق قانون البناني 61/ ل تاريخ 30/8/940. عامل الاستثمار الاقصى: كما هو في المرسوم 19754 تاريخ 30/8/1958. على ان لا يزيد باية حال استثمار الارض 20 بالمائة من مساحة العقار. التعاوين: جهة الاستعمال- عرض طرق الافراز كما وردت في المرسوم 19754 تاريخ 9/6/1958.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط