المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9 حزيران 1958, يصدق النظام الخاص الموضوع للعقارات التي تزيد مساحتها عن ثمانية الاف متر مربع ضمن نطاق بلدية بعبدا وفقا لما يلي: الفرز والضم:
المساحة الدنيا للقطع : 8000 ثمانية الاف مترا الطول الادنى للواجهات : 60 مترا العمق الادنى : 80 مترا البناء:
الرجوع الادنى عن التخطيط : 15 مترا الرجوع الادنى عن بقية الحدود: 15 مترا المسافة الدنيا بين الابنية في القطعة الواحدة: (مدى وقوع النظر ) 20 مترا. ارتفاع البناء: بمقتضى ان لا يزيد ارتفاع الابنية المشادة في هذه العقارات من سعة الطريق يزاد عليها التراجع عدد الطوابق: حر, ويطبق قانون البناني 61/ ل تاريخ 30/8/940. عامل الاستثمار الاقصى: كما هو في المرسوم 19754 تاريخ 30/8/1958. على ان لا يزيد باية حال استثمار الارض 20 بالمائة من مساحة العقار. التعاوين: جهة الاستعمال- عرض طرق الافراز كما وردت في المرسوم 19754 تاريخ 9/6/1958.