جميع التشريعات

مرسوم رقم 1449 09/07/1991

تحديد المهلة القانونية لايداع اللوائح الاسمية للتلامذة المسجلين

النوع
مرسوم
الرقم
1449
التاريخ
09/07/1991
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1991, ص. 465
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1449 تاريخ 09/07/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- "على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية ويحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تمديد هذه المهلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب