المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 المعدل بالمرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- "على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية ويحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تمديد هذه المهلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة".