جميع التشريعات

قرار رقم 42 06/07/1950

التعديل رقم 128 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
06/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1950, ص. 486-487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 06/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

928 ساعات الجيب , ساعات اليد وما يماثلها: آ- من الذهب او البلاتين القيمة 50 % ب - من الفضة القيمة 50 % ج - من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب القيمة 50 % د - من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الفضة القيمة 50 % ه - وغيرها دون تعديل 929 الاصناف الاخرى من صناعة الساعات المجهزة بآلة حركة الساعات : آ- من الذهب او البلاتين او من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب او البلاتين القيمة 50 % 930 ظروف الساعات : آ- من الذهب او البلاتين القيمة 50 % ج- من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

928 آ 25 % 70,16 % ب 25 % 70,16 % ج 25 % 70,16 % د 25 % 70,16 % ه دون تعديل 929 25 % 70,16 % 930 آ 25 % 70,16 % ج 25 % 70,16 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد