المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
928 ساعات الجيب , ساعات اليد وما يماثلها: آ- من الذهب او البلاتين القيمة 50 % ب - من الفضة القيمة 50 % ج - من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب القيمة 50 % د - من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الفضة القيمة 50 % ه - وغيرها دون تعديل 929 الاصناف الاخرى من صناعة الساعات المجهزة بآلة حركة الساعات : آ- من الذهب او البلاتين او من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب او البلاتين القيمة 50 % 930 ظروف الساعات : آ- من الذهب او البلاتين القيمة 50 % ج- من مواد عادية مزخرفة بتزيينات من الذهب القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
928 آ 25 % 70,16 % ب 25 % 70,16 % ج 25 % 70,16 % د 25 % 70,16 % ه دون تعديل 929 25 % 70,16 % 930 آ 25 % 70,16 % ج 25 % 70,16 %