جميع التشريعات

قرار رقم 44 07/07/1950

يتضمن التعديل رقم 130 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
07/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1950, ص. 489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

183 الرخام, المومر, الرخام المرقط خاما او مشذبا بعض التشذيب حتى ما كان منه منشورا كتلا او صفائح: آ- الرخام خاما او منشورا بصورة بسيطة صفائح او كتلا دون اقل صقل: 1- الابيض القيمة 25 % 2- الملون القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

183 1 معفى معفى 2 11 % معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد