المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
183 الرخام, المومر, الرخام المرقط خاما او مشذبا بعض التشذيب حتى ما كان منه منشورا كتلا او صفائح: آ- الرخام خاما او منشورا بصورة بسيطة صفائح او كتلا دون اقل صقل: 1- الابيض القيمة 25 % 2- الملون القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
183 1 معفى معفى 2 11 % معفى