جميع التشريعات

مرسوم رقم 2411 10/07/1950

تعيين الجهة التي تدفع عائدات وسام الارز والمدالية العسكرية الوطني الى مستحقيها من العسكريين

النوع
مرسوم
الرقم
2411
التاريخ
10/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1950, ص. 482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2411 تاريخ 10/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع لدى الاستحقاق عائدات وسام الارز الوطني والمدالية العسكرية من باب الرواتب الى مستحقيها من العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2: تدفع لدى الاستحقاق من صندوق التقاعد وبواسطة امناء الصناديق نفس العائدات المبينة في المادة الاولى للعسكريين المحاليين الى التقاعد او المصروفين من الخدمة.

المادة 3

مادة 3: يسلم حامل وسام الارز والمدالية العسكرية دفترا "خاصا" وتعتبر قسائم هذا الدفتر بمثابة اوراق ثبوتية للدفع.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح