المادة 1
مادة 1: تدفع لدى الاستحقاق عائدات وسام الارز الوطني والمدالية العسكرية من باب الرواتب الى مستحقيها من العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 2411 10/07/1950
مادة 1: تدفع لدى الاستحقاق عائدات وسام الارز الوطني والمدالية العسكرية من باب الرواتب الى مستحقيها من العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.
مادة 2: تدفع لدى الاستحقاق من صندوق التقاعد وبواسطة امناء الصناديق نفس العائدات المبينة في المادة الاولى للعسكريين المحاليين الى التقاعد او المصروفين من الخدمة.
مادة 3: يسلم حامل وسام الارز والمدالية العسكرية دفترا "خاصا" وتعتبر قسائم هذا الدفتر بمثابة اوراق ثبوتية للدفع.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح