جميع التشريعات

قرار رقم 43 06/07/1950

التعديل رقم 129 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
06/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 29, 19/07/1950, ص. 487-488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 06/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

890 د السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل, بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا كيلو صاف 200 غ. 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر القيمة 25 % 3- الانواع الاخرى القيمة 50 % 4- هياكل (شاسي) مجردة او مرفقة بغريفة السائق فقط, للسيارات المعدة لغير نقل الركاب كيلو صاف 160 غ. رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

890 د1 100 غ. 70,66 غ. 2 10 % 70,6 % 3 25 % 70,16 % 4 80 غ. 35,53 غ.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد