All legislation

قرار Decision No. 43 06/07/1950

التعديل رقم 129 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
06/07/1950
Official Gazette
Issue 29, 19/07/1950, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 06/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

890 د السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل, بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا كيلو صاف 200 غ. 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر القيمة 25 % 3- الانواع الاخرى القيمة 50 % 4- هياكل (شاسي) مجردة او مرفقة بغريفة السائق فقط, للسيارات المعدة لغير نقل الركاب كيلو صاف 160 غ. رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

890 د1 100 غ. 70,66 غ. 2 10 % 70,6 % 3 25 % 70,16 % 4 80 غ. 35,53 غ.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد