المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
890 د السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل, بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا كيلو صاف 200 غ. 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر القيمة 25 % 3- الانواع الاخرى القيمة 50 % 4- هياكل (شاسي) مجردة او مرفقة بغريفة السائق فقط, للسيارات المعدة لغير نقل الركاب كيلو صاف 160 غ. رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
890 د1 100 غ. 70,66 غ. 2 10 % 70,6 % 3 25 % 70,16 % 4 80 غ. 35,53 غ.