النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 32

المادة 32

يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/32/