المادة 32
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/32/