جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 116 12/06/1959

التنظيم الأداري

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
116
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 29, 20/06/1959, ص. 599-609
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 280 تاريخ 07/03/2022 (the text)
قانون رقم 201 تاريخ 30/12/2020 (the text)
قانون رقم 195 تاريخ 16/10/2020 (the text)
مرسوم رقم 6810 تاريخ 07/08/2020 (the text)
قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019 (Art. 29)
قانون رقم 24 تاريخ 10/02/2017 (the text)
قانون رقم 232 تاريخ 22/10/2012 (the text)
قانون رقم 191 تاريخ 18/11/2011 (the text)
و 45 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (المادة 27: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (المادة 38: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (المادة 129: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
59
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: المحافظات والاقضية

المادة 1

تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات وتقسم المحافظات الى اقضية.

يعين عدد المحافظات والاقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم (1) المنصوص عنه في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

تمثل الوزارات في المحافظات والاقضية بدوائر تعين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذا الجدول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تحدد مهام هذه الدوائر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون مركز موظفيها في المحافظة او القضاء.

المادة 3

يدير شؤون المحافظة موظف يدعى المحافظ.

الفصل الثاني: المحافظ

المادة 4

يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة, باستثناء وزارتي العدلية والدفاع الوطني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ويعتبر من موظفي الفئة الاولى ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر اووظيفة اخرى.

المادة 6

يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.

المادة 7

يدير المحافظ اجهزة الوزارات في المحافظة وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقا لاحكام نظام الموظفين اما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدلية والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة تجري المخابرات بين اجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ. وعليه ان يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 8

يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولا عن حسن تطبيقها له, لهذه الغاية ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. وعليه ان يدعو رؤساءها الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالهم ويبدي ملاحظاته في شأنها عليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها وعليه ان يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين لسلطته. ويعطي هؤلاء الموظفين العلامات التي ينص عليها القانون.

المادة 9

يتولى المحافظ مراقبة اوضاع المنطقة من الوجهتين السياسية والاقتصادية وعليه ان يطلع وزارة الداخلية على الحالة كل شهر وكلما دعت الحاجة.

المادة 10

يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في المحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف.

المادة 11

توضع قوى الامن الداخلي في المحافظة تحت تصرف المحافظ لاستعمالها في تادية المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 12

يستطلع رأي المحافظ في جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء الدوائر المحلية باستثناء القضاء والجيش. وعلى المحافظ ان يستطلع رأي القائمقام قبل ابداء رأيه.

المادة 13

يحق للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في المحافظة في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن العام. وعليه ان يؤازر السلطات القضائية باداء المهام والواجبات المفروضة عليه بالقانون.

المادة 14

يشترك المحافظ, بعد استطلاع رأي مجلس المحافظة, باعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي ويعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا بمطالعته الخطية.

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 11 / 1968 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16

يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.

المادة 17

يستطلع رأي المحافظ في انشاء او الغاء المدارس الرسمية على اختلاف انواعها في منطقته, ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تامين الابنية والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس.

المادة 18

يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون.

ويرخص بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية.

المادة 19

يؤمن المحافظ ادخال المرضى المعوزين الى المستشفيات الحكومية في المحافظة بأوامر يصدرها الى مدير المستشفى وفقا لامكانيات هذه المؤسسات . اما في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي او فرع اختصاصي لمرض او علة معينة فللمحافظ ان يقترح على السلطة المركزية ادخال المريض الى اقرب مستشفى او التعاقد مع احد المستشفيات الخاصة ريثما يتم التجهيز الصحي العام في المحافظة.

المادة 20

يشرف المحافظ على الدوائر الزراعية في منطقته ويتولى مراقبة الجمعيات النقابية للمياه واللجان المكلفة ادارة المشاريع ذات المنفعة العامة وتصديق انظمتها وموازنتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وتعيين فروع هذه الهيئات عند الاقتضاء.

المادة 21

يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.

المادة 22

على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.

المادة 23

على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات المقتضاة.

المادة 24

ينظم المحافظ مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك تقريرا شاملا عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات المركزية المختصة.

المادة 25

يقيم المحافظ في مركز المحافظة, ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.

المادة 26

يتولى المحافظ مهام القائمقام في القضاء المركزي.

الفصل الثالث: القائمقام

المادة 27

يدير شؤون القضاء موظف يدعى القائمقام.

المادة 28

تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29

معدلة 11/07/2019

(عدلت بموجب قانون 142 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )

يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية

المادة 30

تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.

المادة 31

يعطي القائمقام رخص حمل سلاح الصيد.

المادة 32

يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.

المادة 33

يعطي القائمقام رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34

يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.

المادة 35

يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.

المادة 36

يفرض القائمقام التدابير الصحية القانونية على ان قراراته بهذا الشأن لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وعليها ان تبت بالامر خلال شهر في الحالات العادية وعشرة ايام في الحالات المستعجلة.

المادة 37

ينسق القائمقام العمل بين دوائر الصحة العامة, والوحدات الصحية التابعة للبلديات- وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.

المادة 38

يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية والمجالس الاختيارية.

المادة 39

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )

يصادق القائمقام على قرارات الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة ويعين نواطيرها ويراقب اعمال سائر لجان الري.

- وفي حال تولي القائمقام رئاسة مجلس ادارة هذه المشاريع واللجان يعهد الى المحافظ بسلطة الوصاية عليها.

المادة 40

يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.

المادة 41

يشرف القائمقام على الدوائر الزراعية في منطقته ويمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات فيما خص :

1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.

2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55) 3- الترخيص باستثمار الغابات المشاعية والغابات التي يملكها الافراد وتحديد شروط هذا الاستثمار بقرار يصدر عنه وفقا لاحكام قانون الغابات.

المادة 42

يمارس القائمقام فيما خص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحيات التالية:

- توقيع شهادة عمل.

- تنظيم ملفات المؤسسات.

- اعطاء دفاتر استخدام.

- توقيع آمر ايواء الايتام والعجزة والمتسولين.

المادة 43

يوقع القائمقام امر السفر لجميع الموظفين التابعين لمنطقته.

المادة 44

يصدق القائمقام على التفويض بقبض الحوالة.

المادة 45

على القائمقام ان يتفقد جميع نواحي منطقته مرتين في السنة على الاقل وان يقف على مطالب الاهلين وحاجاتهم وان يقدم تقريرا مفصلا بذلك الى المحافظ.

المادة 46

يقيم القائمقام في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.

الفصل الرابع: مجلس المحافظة

المادة 47

ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:

آ - رئيس المالية.

ب - قائمقامي المحافظة.

ج - ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث أمر يتعلق بها ويكون لممثلها صفة العضو.

المادة 48

يتولى مجلس المحافظة:

1 - درس جميع الامور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية.

2 - تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات.

3 - الاشراف على تنفيذ المشاريع والاشغال المقررة للمحافظة في الموازنة والمشاريع الانشائية.

4 - ابداء الرأي في اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي وفي مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه.

5 - ابداء الرأي في كل امر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحافظة عامة.

المادة 49

يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص بكل محافظة يخصص للغاية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 50

يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.

لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات.

المادة 51

ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.

المادة 52

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من ثلث الاعضاء واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 53

يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 54

ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب.

المادة 55

اذا اشغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.

المادة 56

يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية يصرف هذا التعويض من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.

الفصل الخامس: احكام انتقالية وختامية

المادة 57

يبقى نافذا ومعمولا به وملحقا بهذا المرسوم الاشتراعي الجدول الملحق رقم (1) بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافطات والاقضية وتعيين مناطقها.

المادة 58

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954. وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 59

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل