النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ويعتبر من موظفي الفئة الاولى ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر اووظيفة اخرى.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/5/