المادة 5
يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويعتبر من موظفي الفئة الاولى ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر اووظيفة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويعتبر من موظفي الفئة الاولى ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز اخر اووظيفة اخرى.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/5/