النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 52

المادة 52

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من ثلث الاعضاء واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/52/