النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 55

المادة 55

اذا اشغر مركز احد الاعضاء يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/55/