النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 72 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 347 / 1994 )

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33,50 % فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التي تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/17/