المادة 17
(عدلت بموجب قانون 72 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 347 / 1994 )
ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.
اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.
غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33,50 % فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التي تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.
Possibly affected, check: قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by قانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994, article 1, 23/06/1994
مادة 1: عدل في المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر ما يأتي: أ- اضيفت الى البند ب من الفئة التاسعة (النوع الثالث) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 34,5%". ب- اضيفت الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الزوت بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".