The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 72 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 347 / 1994 )

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة في الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة في الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت بنسبة تتجاوز 33,50 % فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التي تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

Possibly affected, check: قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/17/