المادة 21
ان منع افشاء الاختراع او استثماره, بصورة موقتة او نهائية, يعطي حقا بالتعويض للمخترع ولاي شخص اخر ذي مصلحة. تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
ان منع افشاء الاختراع او استثماره, بصورة موقتة او نهائية, يعطي حقا بالتعويض للمخترع ولاي شخص اخر ذي مصلحة. تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/21/