النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 22

المادة 22

يحق للحكومة ان تستثمر الاقتراع لحسابها الخاص , وفي هذه الحالة, يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع, علاوة عن التعويضات المشار اليها في المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع.

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/22/