النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 32

المادة 32

يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام.

وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/32/