المادة 32
يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام.
وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.