Criminal Court of Appeal 09/04/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 557 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 557/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- محمد مرتضى
- Members
- الحجار، الشاعر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان المتهمين اعترفوا بشكل واضح ومفصل في سياق التحقيقات الاولية باقدامهم وآخرين على تأليف عصابة بهدف سرقة السيارات ومن ثم نقلها الى منطقة البقاع بغية تصريفها، وعلى محاولة سلب احد الاشخاص. ان الادلاء بافادة مغايرة امام قاضي التحقيق والتذرع ان الافادة الاولية انتزعت تحت الضرب والتهديد، لم يغير قناعة المحكمة بالتجريم ولا سيما وانه لم ينهض في الملف ما يثبت الاكراه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 665 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 144 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 374 قانون السير الجديد قانون السير الجديد