Rulings

Criminal Court of Appeal 09/04/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 557 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
557/2020
Date
09/04/2020
President
محمد مرتضى
Members
الحجار، الشاعر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان المتهمين اعترفوا بشكل واضح ومفصل في سياق التحقيقات الاولية باقدامهم وآخرين على تأليف عصابة بهدف سرقة السيارات ومن ثم نقلها الى منطقة البقاع بغية تصريفها، وعلى محاولة سلب احد الاشخاص. ان الادلاء بافادة مغايرة امام قاضي التحقيق والتذرع ان الافادة الاولية انتزعت تحت الضرب والتهديد، لم يغير قناعة المحكمة بالتجريم ولا سيما وانه لم ينهض في الملف ما يثبت الاكراه.

Cited

Texts it relies on