النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 34

المادة 34

تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفة وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطي الجمرك الرخصة الموقتة.

لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا في الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السلطة المختصة.

اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التي يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/34/