النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 35

المادة 35

لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/35/