المادة 43
على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
على الاشخاص الذين يقتنون اسلحة وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التي يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون في هذه الحالة من العقوبة.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/43/