النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 44

المادة 44

تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت , وجميع المواد المشابهة لها, لحساب الدولة "وزارة الداخلية - قسم البارود" ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/44/