المادة 45
كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/45/