النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 45

المادة 45

كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او عيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/45/