النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 60

المادة 60

لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/60/