النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 61

المادة 61

يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود, وفي مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/61/