المادة 8
يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/8/