The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 8

المادة 8

يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذلك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة في الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/8/