النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 80

المادة 80

اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/80/