المادة 79
(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )
يحال على المحكمة العسكرية:
اولا - كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.
ثانيا - كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و73 .
ثالثا - كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73, ويحكم في هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.
رابعا - كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966, المادة 4, 14/04/1966
مادة 4: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 البند التالي: رابعا: كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.