النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 79

المادة 79

(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )

يحال على المحكمة العسكرية:

اولا - كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.

ثانيا - كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و73 .

ثالثا - كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73, ويحكم في هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.

رابعا - كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/79/