جميع التشريعات

قرار رقم 22 07/07/1995

اخضاع استيراد الفروج المجلد واجزائه لاجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
07/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 29, 20/07/1995, ص. 702
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 194 تاريخ 17/05/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 07/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995

لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الفروج الحي او المجلد, كاملا او اجزاء او احشاء للاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازات الاستيراد للفروج الحي او المجلد او اجزاء واحشاء هذا الفروج, في ضوء حاجة الاستهلاك المحلي, اذا تبين ان اسعار البيع من المستهلك تجاوزت الحد الاقصى المحدد في ضوء سعر الكلفة.

المادة 3

مادة 3: تبقى سارية المفعول احكام المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 16/05/1995 والمتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية اللبنانية على الفروج المجلد او المقطع او اجزائه واحشائه المستوردة بموجب اجازة الى لبنان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تموز سنة 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري