المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الفروج الحي او المجلد, كاملا او اجزاء او احشاء للاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 22 07/07/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995
لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الفروج الحي او المجلد, كاملا او اجزاء او احشاء للاجازة المسبقة.
مادة 2: تعطى اجازات الاستيراد للفروج الحي او المجلد او اجزاء واحشاء هذا الفروج, في ضوء حاجة الاستهلاك المحلي, اذا تبين ان اسعار البيع من المستهلك تجاوزت الحد الاقصى المحدد في ضوء سعر الكلفة.
مادة 3: تبقى سارية المفعول احكام المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 16/05/1995 والمتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية اللبنانية على الفروج المجلد او المقطع او اجزائه واحشائه المستوردة بموجب اجازة الى لبنان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تموز سنة 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري