جميع التشريعات

قرار رقم 5937 06/07/1995

تعديل في نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

النوع
قرار
الرقم
5937
التاريخ
06/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 29, 20/07/1995, ص. 700
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5937 تاريخ 06/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174

منه,

وبناء على نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين

عن الايفاء الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5913 تاريخ

23/06/1995

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/07/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5913 تاريخ 23/06/1995 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف قبل ان تفتح حساب شيكات مهما كان نوعه لاي من عملائها وبناء لرغبتها: "اما ان تقدم الى المصلحة طلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. او ان تستحصل في اي وقت لقاء توقيعها ما يثبت تاريخ الاستلام على البيان الميوم الذي تعده المصلحة والذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه بحيث تتمكن على كامل مسؤوليتها, من تطبيق احكام هذا النظام وخاصة المادة 10 منه. وفي الحالة الثانية تستوفي "المصلحة" من المصرف المعني بدلا نقديا يوازي كلفة البيان الميوم المذكور".

المادة 2

مادة 2: يستبدل النموذج رقم (2) الملحق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء بالنموذج رقم (2) الجديد المرفق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/07/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه