المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5913 تاريخ 23/06/1995 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف قبل ان تفتح حساب شيكات مهما كان نوعه لاي من عملائها وبناء لرغبتها: "اما ان تقدم الى المصلحة طلب استعلام خطي تحدد فيه كامل هوية العميل المعني. او ان تستحصل في اي وقت لقاء توقيعها ما يثبت تاريخ الاستلام على البيان الميوم الذي تعده المصلحة والذي يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه بحيث تتمكن على كامل مسؤوليتها, من تطبيق احكام هذا النظام وخاصة المادة 10 منه. وفي الحالة الثانية تستوفي "المصلحة" من المصرف المعني بدلا نقديا يوازي كلفة البيان الميوم المذكور".