المادة 5
تقدم طلبات الاستفادة من احكام هذا المرسوم سواء من المؤسسات السياحية المنشأة او التي هي قيد الانشاء, الى المجلس الاعلى للجمارك مرفقة بتصميم عام للمعدات والتجهيزات المراد استيرادها وكذلك بجميع المعلومات والفواتير والتصاميم اللازمة.
يمنح المجلس الاعلى للجمارك الموافقة المبدئية على الافادة من الرسم الجمركي الادنى بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:
- مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا
- مندوب عن وزارة السياحة, عضوا
- مندوب عن وزارة الصناعة, عضوا
تقوم هذه اللجنة بدرس الملفات المحالة اليها وتبدي رأيها فيها وفقا لحاجة المؤسسات السياحية للمعدات والتجهيزات المطلوبة.
ينضم الى هذه اللجنة مهندس من التنظيم المدني, عند الحاجة, ويمكنها اقتراح حجب الافادة من الرسم الجمركي الادنى عن الاصناف التي تنتجها الصناعة المحلية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.