المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 9378 / 2003 )
لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب أن تجرى المعاملات الجمركية باسم المؤسسة السياحية أو باسم متعهد أو ملتزم لصالح هذه المؤسسة, وأن تؤمن الرسوم والضرائب المتوجبة عن المواد المستوردة.
يمنح المجلس الاعلى للجمارك الموافقة النهائية على الافادة من الرسم الجمركي الادنى بعد التثبت من صحة الاستعمال وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات دراسة ومراقبة, خمسة بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة. على صاحب العلاقة ان يتعهد خطيا على المعاملة, بعدم اساءة استعمال المعدات او التجهيزات ان الاليات المستوردة, وذلك تحت طائلة ملاحقته بتأدية الرسوم والغرامات وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.
يمكن لوزارة السياحة ان تطلب الى المجلس الاعلى للجمارك العمل على وقف مفعول القرار الصادر عنه بمقتضى المادة الرابعة من هذا المرسوم, مؤقتا ولمدة محددة او بصورة نهائية, وذلك في حال اخلال المؤسسة المستفيدة من هذا القرار, بالشروط التي تفرضها القوانين السياحية النافذة على ان تطبق في حال الوقف النهائي, احكام المادة السابعة فيما يتعلق باستيفاء الرسوم المتوجبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 9378 تاريخ 09/01/2003, المادة 1, 16/01/2003
مادة 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 6983 تاريخ 6/7/1995 بحيث تصبح كما يلي: لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم, يجب أن تجرى المعاملات الجمركية باسم المؤسسة السياحية أو باسم متعهد أو ملتزم لصالح هذه المؤسسة, وأن تؤمن الرسوم والضرائب المتوجبة عن المواد المستوردة.