جميع التشريعات

قرار رقم 117 15/05/2001

سحب ترخيص الفرع الخامس (قروض ) للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. - ذات الجنسية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
15/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 15/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم 9812/68 المعدل بالقانون

94/99 لا سيما المادة 7 (الفقرة ح) منه

بناء على طلب الشركة اللبنانية المتحدة

للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. المؤرخ

في 08/05/2001 المتضمن قرار الجمعية

العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة

بتاريخ 07/05/2001 الغاء الفرع الخامس

العائد لعمليات ضمان واعادة ضمان القروض

والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها

او يتفرع عنها وتحويل الضمانات المقدمة

مقابل الفرع المذكور الى فروع الضمان

الاخرى المرخص لها بها بالحدود التي

عينها القانون 94/99

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة

هيئات الضمان

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخاصة (ضمان القروض والتسلفات والتكفلات) للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار /353/1/أ.ت تاريخ 10/11/1999 .

المادة 2

مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الخامس الى الفروع الثاني والثالث والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/05/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان