المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخاصة (ضمان القروض والتسلفات والتكفلات) للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار /353/1/أ.ت تاريخ 10/11/1999 .
قرار Decision No. 117 15/05/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم 9812/68 المعدل بالقانون
94/99 لا سيما المادة 7 (الفقرة ح) منه
بناء على طلب الشركة اللبنانية المتحدة
للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. المؤرخ
في 08/05/2001 المتضمن قرار الجمعية
العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة
بتاريخ 07/05/2001 الغاء الفرع الخامس
العائد لعمليات ضمان واعادة ضمان القروض
والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها
او يتفرع عنها وتحويل الضمانات المقدمة
مقابل الفرع المذكور الى فروع الضمان
الاخرى المرخص لها بها بالحدود التي
عينها القانون 94/99
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة
هيئات الضمان
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخاصة (ضمان القروض والتسلفات والتكفلات) للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار /353/1/أ.ت تاريخ 10/11/1999 .
مادة 2: تحول ضمانات الشركة المقدمة للفرع الخامس الى الفروع الثاني والثالث والرابع المرخص لها بها ضمن الحدود التي عينها القانون.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/05/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان