ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/04/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من المحكومة الالمانية الى الحكومة اللبنانية من اجل المساعدة في عملية نزع الالغام وهي على الشكل التالي: عشر مجموعات من أدوات نزع الالغام. عشرة اجهزة لكشف الالغام. اثنتا عشرة بذلة واقية مع الاقنعة الخاصة بها. مجموعتان من الاجهزة الطبية المخصصة للاسعاف مائة اداة اشارة تحديد مواقع الالغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة