All legislation

مرسوم Decree No. 5681 12/06/2001

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الالمانية من اجل المساعدة في عملية نزع الالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
5681
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2183-2184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5681 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/04/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من المحكومة الالمانية الى الحكومة اللبنانية من اجل المساعدة في عملية نزع الالغام وهي على الشكل التالي: ­ عشر مجموعات من أدوات نزع الالغام. ­ عشرة اجهزة لكشف الالغام. ­ اثنتا عشرة بذلة واقية مع الاقنعة الخاصة بها. ­ مجموعتان من الاجهزة الطبية المخصصة للاسعاف ­ مائة اداة اشارة تحديد مواقع الالغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة