النص الكامل

مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 نافذ

المادة 5

المادة 5

1­- تجرى كل من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها وامتحانات الشهادة المتوسطة في فترة اقصاها 5 ايام.

2­ - ترسل المدارس , الى وزارة التربية والتعليم العالي (دائرة الامتحانات) في الاسبوع الاخير من شهر ايار, المعدل النهائي لعلامات المواد الاجرائية خلال السنة الدراسية, وذلك لجميع مرشحيها.

3­ - يعود لوزير التربية والتعليم العالي, بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء, ان يتخذ الاجراءات التالية:

أ­ - اجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة على فتزتين زمنيتين اذا دعت الحاجة.

ب­ - تحديد التفاصيل العائدة لتوصيف كل مادة وفقا للشهادة ولفروعها.

ج­ - تعديل او تعليق العمل ببعض المواد الخطية او الاجرائية المنصوص عنها في هذا المرسوم للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة.

د­ - تحديد احتساب علامات المواد الاجرائية بالنسبة الى مجموع العلامات في كل شهادة وفرع.

المادة 5 من مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180916/article/5/