المادة 5
1- تجرى كل من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها وامتحانات الشهادة المتوسطة في فترة اقصاها 5 ايام.
2 - ترسل المدارس , الى وزارة التربية والتعليم العالي (دائرة الامتحانات) في الاسبوع الاخير من شهر ايار, المعدل النهائي لعلامات المواد الاجرائية خلال السنة الدراسية, وذلك لجميع مرشحيها.
3 - يعود لوزير التربية والتعليم العالي, بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتربية وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء, ان يتخذ الاجراءات التالية:
أ - اجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة على فتزتين زمنيتين اذا دعت الحاجة.
ب - تحديد التفاصيل العائدة لتوصيف كل مادة وفقا للشهادة ولفروعها.
ج - تعديل او تعليق العمل ببعض المواد الخطية او الاجرائية المنصوص عنها في هذا المرسوم للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة.
د - تحديد احتساب علامات المواد الاجرائية بالنسبة الى مجموع العلامات في كل شهادة وفرع.