جميع التشريعات

علم وخبر رقم 105 12/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
105
التاريخ
12/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2223-2224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 105 تاريخ 12/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لصناعة

البرمجيات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5233/2 تاريخ

28/12/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات" مركزها: الشياح­ شارع السفارات­ محلة بئر حسن­ ملك احمد حيدر­ الطابق الثاني­ قضاء بعبدا. غايتها:­ تعنى الجمعية بقطاع تصميم وتطوير البرمجيات في لبنان والمؤسسات اللبنانية المنتجة في هذا القطاع وترعاها وتساهم في تنميتها وتطويرها ووضع اطرها التنظيمية وتتناول في اهدافها, على سبيل الذكر لا الحصر, الامور التالية: 1­ دعوة مؤسسات صناعة البرمجيات التي تتوافر فيها الشروط العضوية الى الانضمام الى الجمعية. 2­ انماء جو من التعارف والتعاقد والتضامن بين شركات صناعة البرمجيات اللبنانية. 3­ تنسيق وتنظيم وتطوير نشاطات صناعة البرمجيات في لبنان. 4­ تنظيم ندوات والاشتراك فيها في لبنان وخارجه. 5­ تحسيس الرأي العام باهمية الانتاج اللبناني في صناعة البرمجيات واطلاعه على دور هذه الصناعة في تنمية الوطن. 6­ العمق ضمن القوانين على تحسين الميزان التجاري اللبناني. المؤسسون السادة: فارس محمد حافظ قبيسي انطوان ميشال عازار حبيب جورج معاز وجدي حيدر مطر محمد خضر عفيف خشخش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس محمد حافظ قبيسي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر