المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات" مركزها: الشياح شارع السفارات محلة بئر حسن ملك احمد حيدر الطابق الثاني قضاء بعبدا. غايتها: تعنى الجمعية بقطاع تصميم وتطوير البرمجيات في لبنان والمؤسسات اللبنانية المنتجة في هذا القطاع وترعاها وتساهم في تنميتها وتطويرها ووضع اطرها التنظيمية وتتناول في اهدافها, على سبيل الذكر لا الحصر, الامور التالية: 1 دعوة مؤسسات صناعة البرمجيات التي تتوافر فيها الشروط العضوية الى الانضمام الى الجمعية. 2 انماء جو من التعارف والتعاقد والتضامن بين شركات صناعة البرمجيات اللبنانية. 3 تنسيق وتنظيم وتطوير نشاطات صناعة البرمجيات في لبنان. 4 تنظيم ندوات والاشتراك فيها في لبنان وخارجه. 5 تحسيس الرأي العام باهمية الانتاج اللبناني في صناعة البرمجيات واطلاعه على دور هذه الصناعة في تنمية الوطن. 6 العمق ضمن القوانين على تحسين الميزان التجاري اللبناني. المؤسسون السادة: فارس محمد حافظ قبيسي انطوان ميشال عازار حبيب جورج معاز وجدي حيدر مطر محمد خضر عفيف خشخش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس محمد حافظ قبيسي