المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط مجرور في منطقة بعبدات العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المحدد باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 5691 12/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 58/2001/أ تاريخ 18/01/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط مجرور في منطقة بعبدات العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المحدد باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المشار اليه في المادة الاولى اعلاه, وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر