جميع التشريعات

مرسوم رقم 9456 29/01/2003

تعديل المرسوم رقم 5691 تاريخ 12/06/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط مجرور في منطقة بعبدات العقارية من المنافع العامة (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
9456
التاريخ
29/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 435/2002/أ تاريخ 24/05/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 5691 تاريخ 12/6/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط مجرور في منطقة بعبدات العقارية من المنافع العامة بحيث يلغى منه القسم المحدد بالاحرف (ط ـ ح ـ ز ـ و ـ هـ ـ م ـ ل ـ ك ـ ي ـ ط) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 5691 تاريخ 12/6/2001 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى اعلاه من العقار رقم 1311 من منطقة بعبدات العقارية.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر